أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله:{وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ}
قال أن ترى المرأة الدم في حملها فاستدل به من قال إن الحامل تحيض، وأخرج من طريق الضحاك عنه قال وما تزداد على تسعة وما تنقص من التسعة فاستدل به من قال إن مدة الحمل تكون أقل من تسعة أشهر وأكثر منها.