فيه وجوب سقي الولد اللبأ وهو اللبن أول الولادة لأنه لا يعيش بدونه غالباً، قال ابن العربي: هذه الآية من أعظم أي القرآن فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان.
١٥- قوله تعالى:{فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ} الآية. فيها جواز دفع الصائل ولو أدى إلى قتله وإنما عده ذنباً لأن الأنبياء لا يفعلون أمراً إلا بإذن منه تعالى.
فيها استحباب عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن ينكحوها واعتبار الولي في النكاح، وأن العمى لا يقدح في ولاية النكاح، فقد تقدم أنه كان أعمى وجواز جعل الصداق منفعة ولو من حرة وجواز مقابلة منفعة بدون الحر بالأعواض واعتبار الإيجاب والقبول في عقد النكاح وقال مكي فيها خصائص في النكاح منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول المدة وجعل المهر إجابة ودخل ولم ينفذ شيئاً، وقال ابن الفرس استدل مالك بهذه الآية على إنكاح الأب البكر البالغة