استدل بها على جواز الاجتهاد في الأحكام ووقوعه للأنبياء وأن المجتهد قد يخطئ وأنه مأجور مع الخطأ غير آثم لأنه تعالى أخبر إدراك الحق مع سليمان ثم أثنى عليهما، واستدل بها من قال برجوع الحاكم بعد قضائه عن اجتهاده إلى أرجح منه وفيها تضمين أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار لأن النقش لا يكون بالليل، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن شريح والزهري وقتادة، ومن عم الضمان فسره بالرعي مطلقاً، وذهب قوم منهم الحسن إلى أن صاحب الزرع تدفع إليه الماشية ينتفع بدرها وصوفها حتى يعود الزرع كما كان، كما حكم به سليمان في هذه الواقعة إذ لم يرد في شرعنا ناسخ مقطوع به عندهم.
فيه استحباب هذا الذكر عند الغم أخرج ابن أبي حاتم من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً "من دعا بدعاء يونس استجيب له لقوله تعالى: وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ".
٩٠- قوله تعالى:{وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا}
قيل الرغب رفع بطون الأيدي نحو السماء والرهب رفع ظهورها.