السلف في إباحة ما عدا المذكور فيها فمن ذلك الخمر الأهلية، أخرج البخاري عن عمرو ابن دينار قلت لجابر بن عبد الله إنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال: فقد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن أبى ذلك البحر عني ابن عباس وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة أنها كانت إذا سئلت عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير قال: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}
الاية، وأخرج عن ابن عباس: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية.
واستدل النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}
على أنه إنما حرم من الميتة أكلها وأن جلدها يطهر بالدباغ، أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لو أخذتم مسكها فدبغتموه" فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال"إنما قال الله" {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً.....}
وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به"واستدل بقوله {مَسْفُوحًا}
على إباحة الدم الباقي في العرق وعلى إباحة الكبد والطحال. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن أكل الطحال فقال: نعم، قيل إن عامتها دم، قال: إنما حرم الله الدم المسفوح، وأخرج عن عكرمة أنه قال: لولا هذه الآيه {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}
لا تبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود، واستدل الشافعية بقوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ}
على نجاسة الخنزير بناء على عود الضمير على خنزير لا على لحم فإنه أقرب مذكور.
١٤٦- قوله تعالى: {حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا}
استدل به الشافعي على أن من حلف لا يأكل الشحم حنث يأكل ما على الظهر لأنه تعالى استثناه من جملة الشحوم.
١٤٨- قوله تعالى: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا} الآية.
أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قيل له: أن ناساً يقولون ليس الشر بقدر، فقال ابن عباس بيننا وبين أهل القدر هذه الآية: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا} .
إلى قوله: {فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} .