حيث يوجد غيرها وقبل الصبي ثديها وإلا أجبرت عليه قال ابن العربي. والآية أصل في وجوب نفقة الولد على الأب خلافاً لمن أوجبها عليهما معاً.
٧- قوله تعالى:{لِيُنْفِقْ} الآية.
فيها أن النفقة يراعى فيها حال المنفق يساراً وإعساراً وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر، ولا حال المنفق عليها واستدل بقوله:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا}
إلى آخره من قال لا فسخ بالعجز عن الإنفاق للزوجة، وفي الآية استحباب مراعاة الإنسان حال نفسه في النفقة والصدقة، ففي الحديث "إن المؤمن أخذ عن الله أدباً حسناً إذا هو وسع عليه وسع وغذا هو قتر عليه قتر".