القبض وأستدل مجاهد بظاهر الآية على أن الرهن لا يجوز إلا في السفر، وأستدل به الضحاك على أنه لا يجوز في السفر إلا عند فقد الكاتب لقوله:{وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا}
أخرجه ابن المنذر عنه، وفي الآية رد على من منع الرهن في السلم.
قوله تعالى:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}
إلى آخره، أستدل به على أن القابض أمين فيما قبضه فيكون القول قوله وهذه قاعدة تحتها فروع كثيرة.
قوله تعالى:{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} الآية.
فيه تحريم كتم الشهادة وأنه من الكبائر قال الكيا: يستدل بآية الدين على وجوب حفظ المال والمنع من تضييعه.