واجبة على أهل الميراث ما طابت له أنفسهم، وقال به ابن حزم وأخرج عن النخعي قال: إن لو كانوا كباراً أرضخوا لهم وإن كانوا صغاراً قال أولياؤهم ليس لنا من الأمر شيء ولو كان لنا لأعطيناكم فهذا القول بالمعروف. وأخرج سعيد بن منصور نحوه وزاد وإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم يتبعوا فيه وصية ربهم وفي الآية مشروعية قسمة المشتركات؛ واستدل بها مع قوله قبل {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ}
من أجاز قسمة كل سيء وإن كان في قسمته ضرر.
٩- قوله تعالى:{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ} الآية.
أخرج ابن جرير وإبن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هذا في الرجل يحضره الموت ويسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته فأمر الله الذي يسمعه أن يتقي الله ويسدده للصواب وينظر لورثته كما يجب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة.
قلت: إنها نزلت في ولاة اليتيم أمروا أن يفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم؛ قال العلماء: لا مانع من أن يكون كلا الأمرين مراداً بالآية، وفيه أنه يستحب لقليل المال إذا كانت ورثته ضعفاء أن لا يوصي.
فيه التشديد في أكل أموال اليتامى وبان حال آكله في الآخرة، أخرج ابن حبان من حديث أبي برزة مرفوعاً "يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواهم ناراً" قيل من هم يا رسول الله؟ قال "ألم تر أن الله يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا".
فيه أن الأولاد إذا أجتمعوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الإبن مع البنت له الثلثان ولها الثلث وأن البنت إذا انفردت لها النصف وأن البنات الثلاث فصاعداً حيث لا ذكر معهن لهن الثلثان ولا ذكر للبنتين في الآية؛ فقال ابن عباس لهما النصف لأنه تعالى شرط في