للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ممَّا صُرح به فيه من حكمٍ أو خبرٍ، أو شك في شيءٍ من ذلك، فهو كافرٌ عند أهل العلم بإجماع (١)) (٢)، وقد قال (٣) - صلى الله عليه وسلم -: "المراء في القرآن كفر" (٤)، والمراء يكون بمعنى الشكِّ، ويكون بمعنى الجدال بالباطل. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "من جحد آية من القرآن من المسلمين، فقد حلَّ ضرب عنقه" (٥).

وكذلك من (٦) جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة، أو كفر بها، أو لعنها، أو سبها، أو استخف (٧) فهو كافر.


(١) هذه العبارة من قوله (... أو كذب به، أو نفى ما أثبته على علم منه ... - إلى - ... فهو كافر ...) فيها زيادة وتقديم وتأخير في الشفا، حيث قال القاضي عياض: (... أو كذب به أو بشيء منه، أو كذب بشيء ممّا صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك فهو كافر ...).
(٢) نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (٢/ ١١٠١).
(٣) في الشفا: (عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال ...).
(٤) أخرجه أبو داود في السنة، باب النّهي عن الجدال في القرآن (٥/ ٩) رقم (٤٦٠٣)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٨٦ - ٤٢٤)، و (٥٠٣ - ٥٢٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠/ ٥٢٩)، وابن حبّان في صحيحه (٤/ ٣٢٤) رقم (١٤٦٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٢٣) من حديث أبي هريرة بلفظه، وفي رواية: (الجدال).
قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي.
وقال الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٨٧٠) رقم (٤٦٠٣): (حسن صحيح). وصححه أيضاً في مشكاة المصابيح رقم (٢٣٦).
(٥) أخرجه ابن ماجة في الحدود، باب إقامة الحدود (٢/ ٨٤٨) رقم (٢٥٣٩)، وابن عدي في الكامل، ترجمة حفص بن عمر بن ميمون (٢/ ٣٨٦) من حديث ابن عبّاس بلفظه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال: لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، فلا سبيل لأحد عليه؛ إِلَّا أن يصيب حدًّا فيقام عليه".
وضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة (٣/ ٦١٠) رقم (١٤١٦) وقال: (منكر).
(٦) في (ن) والشفا: (وكذلك إن جحد).
(٧) في (ن) والشفا: (أو استخف بها).

<<  <   >  >>