(٢) نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (٢/ ١١٠١). (٣) في الشفا: (عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال ...). (٤) أخرجه أبو داود في السنة، باب النّهي عن الجدال في القرآن (٥/ ٩) رقم (٤٦٠٣)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٨٦ - ٤٢٤)، و (٥٠٣ - ٥٢٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠/ ٥٢٩)، وابن حبّان في صحيحه (٤/ ٣٢٤) رقم (١٤٦٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٢٣) من حديث أبي هريرة بلفظه، وفي رواية: (الجدال). قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي. وقال الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٨٧٠) رقم (٤٦٠٣): (حسن صحيح). وصححه أيضاً في مشكاة المصابيح رقم (٢٣٦). (٥) أخرجه ابن ماجة في الحدود، باب إقامة الحدود (٢/ ٨٤٨) رقم (٢٥٣٩)، وابن عدي في الكامل، ترجمة حفص بن عمر بن ميمون (٢/ ٣٨٦) من حديث ابن عبّاس بلفظه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال: لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، فلا سبيل لأحد عليه؛ إِلَّا أن يصيب حدًّا فيقام عليه". وضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة (٣/ ٦١٠) رقم (١٤١٦) وقال: (منكر). (٦) في (ن) والشفا: (وكذلك إن جحد). (٧) في (ن) والشفا: (أو استخف بها).