انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٣١ - ١٣٢). (١) في (ظ) و (ن): (أو). (٢) في (ظ) و (ن): (والإضرار وعدمها). (٣) هذه الجملة فيها إجمال وايهام، إذ قد تكون صحيحة إن أريد أنها تمر كما جاءت في النصوص، ونأخذ بظاهرها المفهوم منها، فهي جاءت بالوعيد والتغليظ والتخويف، وذلك على حقيقته نؤمن به، ولا نرده. وقد تكون باطلة إن أريد بها أن هذه النصوص جاءت بوعيد لقصد التغليظ والزجر لا حقيقة له، وهذا الأمر إن كان مراداً؛ فإنه قد يؤول إلى تعطيل الشريعة، وإبطال العقاب. انظر: الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص ٨٨)، ومجموع الفتاوى (٧/ ٦٧٤)، (١٩/ ١٥٠)، ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص ٤٩٢ - ٤٩٥).