(٢) في (ظ) و (ن): (فليس). (٣) أخرج مسلم في الإيمان، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من غشنا فليس منا" (١/ ٩٩) رقم (١٠١)، وأبو داود في البيوع، باب النهي عن الغش (٣/ ٧٣١) رقم (٣٤٥٢)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع (٣/ ٦٠٦) رقم (١٣١٥)، وابن ماجه في التجارات، باب النهي عن الغش (٢/ ٧٤٩) رقم (٢٢٢٤)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٤٢) من حديث أبي هريرة بلفظه. (٤) أخرجه مسلم في الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه (١/ ٩٣) رقم (٩١) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظه. (٥) في (ظ) و (ن): (من). (٦) أخرجه البخاري في الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل، فهو كما قال (١٠/ ٥١٤) رقم (٦١٠٥)، ومسلم في الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .... (١/ ١٠٤) رقم (١١٠) من حديث ثابت بن الضحاك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صير فاجرة، فهو كما قال".