شبيه بذلك ما سيذكره المؤلف - رحمه الله - نقلًا عن القاضي عياض قوله: (فإن هذه الأفعال علامة على الكفر). هذه الجمل والعبارات تصرح بأن الفعل والقول ليس كفراً، لكنه يدل على الكفر، أو هو علامة على الكفر. وهذا رأي المرجئة كما نسبه الشهرستاني في الملل والنحل (١/ ١٤٤) لبشر المريسي وابن الراوندي حيث قالا: (الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان جميعاً، والكفر هو الجحود والإنكار، والسجود للشمس والقمر والصنم ليس بكفر في نفسه، ولكنه علامة الكفر). وهذا كمن يقول بأنه لم يكفر بالعمل لكن كفر للاستخفاف، أو للتكذيب، أو لعدم التصديق، كما قاله التومنية من المرجئة، وهم أصحاب أبي معاذ التومني، حيث نسب الأشعري ذلك إليهم في مقالات الإسلاميين (ص ١٤٠)، والشهرستاني في الملل والنحل (١/ ١٤٤)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (٧/ ٥٤٧)، فال الأشعري: (وكان أبو معاذ يزعم أن من قتل نبياً أو لطمه كفر، وليس من أجل اللطمة والقتل كفر، ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان (ص ٣٥٠) - بعد أن نقل كلام الإمام أحمد في تكفير بعض الأعمال من شد الزنار في وسطه، والصلاة للصليب، وإتيان الكنائس والبيع -: (هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم. جمع في ذلك جملاً يقول غيره بعضها، وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه؛ ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه، وقالوا: لو فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافراً في الباطن، لكن يكون دليلاً على الكفر في أحكام الدنيا). (٢) في (ظ) و (ن): (الداتية).