٢ لم أقف عليه في كتابيه الوسيط والوجيز، فلعله في كتابه البسيط، ولم أجد الجزء الأخير منه. وقول ابن عباس وقتادة ـ ومن معه ـ معناهما واحد. وقد ثبت في جامع البيان (٢٤/١٢) عن بعض الأئمة حمل الآية على ظاهرها وهو غسل الثياب بالماء وتطهيرها من النجاسة. ولا مانع أن يكون المراد جميع ذلك، كما قال ابن العربي في أحكام القرآن (٤/١٨٨٧) والمؤلف أراد من إيراد هذا التفسير دفع استدلال صاحب الهداية بالآية على وجوب الطهارة في الصلاة، والمؤلف تحامل على صاحب الهداية في مواضع هذا منها. ٣ أخرجه الإمام الطبري في جامع البيان (٢٤/ ١٣) عن هؤلاء والأسانيد عن قتادة وابن زيد رجالها ثقات، وهو عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. وهو ثابت عن الزهري فقد أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسير القرآن (٢/٣٢٨) فقال: قال معمر: وقال الزهري: الأوثان. وبنحو هذا التفسير أخرجه الطبري في جامع البيان (٢٤/١٣) عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. ٤ من قوله: قال مجاهد، إلى قوله: ولا تقربها ـ بحروفه ـ في معالم التنزيل (٤/٤١٣) . ٥ ذكره البغوي في معالم التنزيل (٤/٤١٣) ولم أقف على إسناده إلا عنده، ولم أستطع الحكم عليه لعدم الوقوف على ترجمة بعض رجال الإسناد.