نكاحٍ، ولا عتق إلا بملك، ولا صمت يومٍ إلى الليل، ولا وصال في صيامٍ، ولا رضاع بعد فصالٍ، ولا يُتْم بعد حلم، ولا نذر في معصية الله، ولا يمين في قطيعة، ولا تغرُّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين للمملوك مع سيده، ولا يمين لزوجة مع زوجها، ولا يمين لولدٍ مع والده، ولو أن صغيرًا حج عشر حججٍ كانت عليه حجةُ الإسلام إذا عقل إن استطاع إلية سبيلًا، ولو أن مملوكًا حج عشر حجج كانت عليه حجةٌ إن استطاع إليه سبيلًا، ولو أن أعرابيًّا حج عشر حججٍ كانت عليه حجةٌ إذا هاجر إن استطاع إليه سبيلًا.
(وهذا إسنادٌ ساقطٌ للغاية. وإسماعيل بنُ أبي إسماعيل منكرُ الحديث. ورواية إسماعيل بن عيَّاش عن المدنيين منكرة وهذه منها. وحرام بنُ عثمان تالفٌ. قال الشافعيُّ وابنُ معين والجوزجانيُّ: الرواية عن حرامٍ حرامٌ)(تخريجه: الحارث).
السادس عشر: ما رواه الطبرانيُّ، قال: حدثنا موسى بنُ زكريا: نا شبابُ العُصفريُّ: نا عَمرو بنُ عاصم الكلابي: نا محمد بن مسلم الطائفيّ، عن عَمرو بن دينار، عن جابر مرفوعًا: لا طلاق قبل نكاحٍ، ولا عتق قبل مِلك.
(قال الطبرانيُّ: لم يرو هذا الحديث، عن عَمرو بن دينار، إلا محمد بن مسلم، ولا عن محمد إلا عَمرو بن عاصم، تفرَّد به شبابٌ. اهـ.
قال شيخُنا: وشيخ الطبراني متروكٌ، والطائفيُّ يضعَّفُ) (تخريجه: طب أوسط).