أبو رافع، وجابر، وأبو هريرة، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، رضي الله عنهم). (د، ت، ق، مي، حم، ش، ك، الحسن بن موسى، ابن نصر سنة، حب، طب كبير، طب مسند الشاميين، طح معاني، التَّرقُّفي، عديّ، قط، الآجري، ابن بطة، هق، هق دلائل، الهروي ذم الكلام، ابن عبد البر، ابن عبد البر الجامع، خط فقيه، خط كفاية، خط تلخيص، الحازمي)(التسلية /ح ٤، ابن كثير ١/ ١١١).
٨٧/ ٤ - (أليس حسبُكم سُنَّةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. إنْ حُبِسَ أحدُكم عن الحجِّ طاف بالبيت، وبالصفا والمروة، ثمَّ حلَّ من كل شيء حتى يحُجَّ عامًا قابلاً، ويُهدي ويصوم إن لم يجد هديًا).
(رواه يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم، قال: كان ابنُ عُمر يُنكر الاشتراط في الحج، ويقول: ... فذكره). (صحيحٌ. ولم يوافق أحدٌ من الصحابة ابنَ عُمر على إنكار الاشتراط في الحج، وإن وافقه جماعةٌ من التابعين، وتابعهم بعضُ الحنفية والمالكية. وقد قال البيهقيُّ في خاتمة الباب: وعندي أنٌ أبا عبد الرحمن عبد الله بن عُمر - رضي الله عنهما - لو بلغه حديثُ ضُبَاعة بنت الزبير لصار إليه، ولم ينكر الاشتراط، كما لم ينكره أبوه. وبالله التوفيق. انتهى)(خ، س، طح مشكل، هق)(تنبيه ١٢ / رقم ٢٤٨١).
٨٨/ ٥ - (إنَّ الحلالَ بَيِّنٌ، والحرامَ بَيِّنٌ، وبين ذلك أمورٌ مُتَشَابِهَاتٌ -ورُبَّمَا قال: مُشْتَبِهَةٌ- وسأضربُ لكم في ذلك مثلاً: إنَّ الله تعالى حَمَى حِمىً، وإنَّ حِمَى الله تعالى ما حرَّم، وإنَّه مَنْ يَرْعَ