للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩/ ٢ - (اشترى رجلٌ مِنْ رجلٍ عقارًا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرَّةً فيها ذَهَبٌ. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أشتر الذهب، وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولدٌ؟ قال أحدهما: لي غُلامٌ، وقال الآخر: لي جاريةٌ، قال: أنكحا الغلامَ، وأنفقوا على أنفسهما منه، وتصدقا).

(رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره).

(هذا حديثٌ صحيحٌ، متفقٌ عليه) (صحيح القصص / ٧٠).

١٥٠/ ٣ - (اشتَرِيهَا وأعتِقِيهَا، ودَعِيهم فليشترطوا ما شاءُوا).

(حدَّث به البخاريُّ، قال: ثنا خلاد بن يحيى، قال: ثنا عبد الواحد بن أيمن المكيُّ، عن أبيه، قال: دخلتُ على عائشة - رضي الله عنها - قالتْ: دخلتْ عليَّ بريرةُ وهي مكاتَبَةٌ، فقالت: يا أُمَّ المؤمنين اشتريني فإنَّ أهلي يبيعونني، فأعتقيني. قالتْ: نعم. قالتْ: إنَّ أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي. قالتْ: لا حاجةَ لي فيكِ. فسمعَ ذلك النبيّ - صلى الله عليه وسلم - -أو بلغه- فقال: "ما شأنُ بريرة" فقال: .. فذكره.

قالت: فاشتريتُها فأعتقتُها، واشترط أهلُها ولاءَها، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لِمَنْ أعتقَ، وإِنِ اشتَرَطُوا مائةَ شَرْطٍ". وتابعه أبو نعيم، قال: نا عبد الواحد بنُ أيمن بهذا الإسناد). (خ، طب أوسط) (تنبيه ١٢ / رقم ٢٤٤٤).

١٥١/ ٤ - (الجارُ أحقُّ بدارِ الجارِ أو الأَرْضِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>