للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صالح، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: ... فذكر الحديث). (حديثٌ صحيحٌ) (تقدم تخريجه، وبيان موضعه في كتب الشيخ، برقم ٥٢).

سأل سائلٌ، فقال: ذكر بعضُ الخطباء أنه يجوز صلاة الصبح بعد شروق الشمس، واستدلَّ بحديثٍ عن أحد الصحابة، اسمه على ما أذكر "صفوان", وقد سألتُ عنه بعضَ أهل العلم، فقال لي: هو حديثٌ منكرٌ، فنرجو أنَّ تذكر لنا نصَّ الحديث، مع ذكر درجته. وقد ذكر هذا الخطيبُ أيضًا أنَّ في هذا الحديث النهي عن قراءة سورتين بعد الفاتحة فهل هذا صحيحٌ؟

فقال شيخُنا: الحديث صحيحٌ. وقال الحاكمُ: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبيُّ. وهو كما قالا، وصحَّح إسناده الحافظُ في "الإصابة" (٣/ ٤٤١)، وقد صرَّح الأعمشُ بالتحديث عن أبي صالح عند ابن سعد في "الطبقات" كما قال الحافظُ في "الفتح" (٨/ ٤٦٢).

أمَّا من أنكره فهو مسبوق إليه. فقد قال الحافظُ في "الإصابة" (٣/ ٤٤١): إن البخاريَّ أورد هذا الإشكال قديمًا. ولما روى البزار هذا الحديث في "مسنده"، قال: "هذا الحديث كلامه منكرٌ. ولعل الأعمش أخذه من غير ثقةٍ فدلَّسه، فصار ظاهر سنده الصحة، وليس للحديث عندي أصلٌ". اهـ.

وخلاصة الإشكال أنَّ صفوان بنَ المعطل لمَّا رُمي بعائشة - رضي الله عنها - في حديث الإفك المشهور في "الصحيحين" وغيرهما، قال: "سبحان الله! والله ما كشفتُ كنف أنثى قط".

فيكونُ حديث أبي سعيد هذا منكرًا إذ فيه أنَّ لصفوان زوجة، فكيف يقول: والله ما كشفت كنف أنثى قط؟ فلهذا استشكله البخاري، وأنكره البزار،

<<  <  ج: ص:  >  >>