للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستبعد الذهبيُّ في "سير النبلاء" (٢/ ٥٥٠) هذه الخصلة في صفوان، فقال: "فهذا بعيدٌ من حال صفوان أن يكون كذلك". اهـ.

كذا قال! ولا بُعد فيه كما لا يخفى. أمَّا من يظل ساهرًا طول الليل في غير منفعة، ليس إلا لمجرد السهر حتى إذا اقترب الفجرُ نام، فلا يستيقظ إلا وقد تعالى النهار، فلا شك أنهُ مؤاخذ وإن جازت صلاُتهُ. والله أعلم.

أمَّا استدلال ذلك الخطيب على النهي عن قراءة سورتين بعد الفاتحة فلستُ أدري من أين أخذه، فليس في الحديث أنَّه صلى الله عليه وسلم نهاها عن قراءة سورتين، وإنما قال: "لو كانت سورة واحدة لكفت الناس "يعني أن سورة واحدة لو قرأها المصل متدبرًا لها لكفته لو عمل بها".

ويكفي في ردِّ استدلال هذا الخطيب، ما:

أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢٥٥ - فتح) من حديث أنس - رضي الله عنه -، أن رجلاً من الأنصار كان يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. وذكر الحديث، وفيه: أنهم شكوه إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن لزومه سورة الإخلاص في كل ركعة، فقال الرجل: إني أحبُّها. فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "حبُّكَ إياها أدخلك الجنة".

وبوب البخاريُّ على هذا الحديث وغيره بقوله: "باب الجمع بين السورتين في الركعة".

وهذا البحث كله قائمٌ على أن اللفظ "سورتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>