للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وِتْرِهِ فَلْيَقْضِهِ إذا أَصْبَحَ وحديثًا آخر يقول: "مَنْ أَدْرَكَ الصُّبحَ، ولم يُوتِر، فلا وِتْرَ عليه". فهل كلاهما صحيحٌ؟ وكيف نفهم الحديثين مع أن ظاهرَهما التعارض؟

فقال شيخُنا: أمَّا أحاديث قضاء الوتر بعد الصبح، والنهي عن ذلك، فيحتاج الأمرُ إلى الفصل في صحة الحديث قبل تأويله، كما عليه جماعةُ العلماء.

... ولكن لا منافاة عندي بين الروايتين، وهما حديثان مستقلان لا حديث واحد حتى يعل أحدهما الآخر. وتفصيل هذا في موضع آخر.

وفي الباب أحاديث أخرى كثيرة، ولا تعارض بين الحديثين، لأن الحديث الآذن بقضاء الوتر خاص بمن نسيه أو نام عنه وكان ينوي أن يصليه ففاته قصده بالعذر.

والحديث الآخر المانع من قضاء الوتر خاص بمن تركه هملاً وكسلاً، فهذا يعاقبُ بأنْ يُحْرَم مِنْ قضائه وإحراز فضيلته وأجره. والله سبحانه وتعالى أعلمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>