للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سليمان بن يسار، عن عَمرة، عن عائشة - رضي الله عنها -، قالتْ: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ... فذكرته. ورواه: محمَّد بنُ إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، أنَّ بكير بن عبد الله الأشج حدثه، أن سليمان بنَ يسار حدثه، أن عَمرة ابنة عبد الرحمن حدثته، أنها سمعتْ عائشةَ - رضي الله عنها - تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقطع يدُ السارق فيما دون المِجَنِّ". قيل لعائشة: ما ثمنُ المِجَنّ؟ قالتْ: ربع دينار). (قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سليمان بن يسار، إلا بكير بن عبد الله، ولا عن بكير، إلا مخرمة. انتهى. قلتُ: رضي الله عنك! فلم يتفرد به مخرمة بنُ بكير، فتابعه يزيد بنُ أبي حبيب .. وابنُ إسحاق مدلس. وبين الحديثين فرقٌ يسر لا يعكر في إثبات التعقب؛ لأن الطبرانيّ لو أراد السياقَ كاملًا لقال: لم يروه بهذا السياق إلا فلان. والله أعلم) (م، س، طب أوسط) (تنبيه ١٢ / رقم ٢٤٥١).

٣١٥/ ١٩ - (لا يزال المؤمنُ في فُسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا. وفي بعض طرقه: "لا يزال المرء").

(رواه: إسحاق بنُ سعيد بنِ عَمرو، عن أبيه، عن ابن عُمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا). (صحيحٌ) (خ، حم، عبد، ابن أبي عاصم ديَّات، ك، هق، هق شعب، بغ) (التوحيد / ١٤٢٢ / جمادي أول؛ تنبيه ٥ / رقم ١٣٨٧).

٣١٦/ ٢٠ - (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهِ).

(رواه: القاسم، عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا به). (إسناده صحيحٌ) (خ، خ صغير، د، س، ت، ق، مي، ط، شفع، حم، جا، طح معاني، طح

<<  <  ج: ص:  >  >>