للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إخراج أحاديث متفرّقةٍ في المسندين الصحيحين يُستدلُّ بها على أن اللمس ما دون الجماع، منها حديثُ أبي هريرة: "فاليد زناها اللمس"، وحديثُ ابن عباس: "لعلك لمست". انتهى. قلتُ: رضي الله عنك! أما حديث أبي هريرة: "فاليد زناها اللمس" فلم يقع في الكتابين جميعًا باللفظ الذي استدل به الحاكم، بل لم يقع "زنا اليد" عند البخاري ... فهذا كل ما في "الصحيحين" من ألفاظ هذا الحديث، وليس فيهما اللفظ الذي ذكره الحاكم وهو "اللمس". وأمّا حديثُ ابن عباس: "لعلك لمست"، فهذا اللفظ الذي استدل به الحاكم، لم يقع في الكتابين جميعًا. أما مسلم فلأنه لم يروه أصلًا. وأما البخاري فهو من أفراده دون هذا اللفظ. قال أبو عَمرو -غفر الله له-: سيأتي سياق حديث ابن عباس مفردًا، بلفظ أوله: "لما أتى ماعز بنُ مالكٍ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال له ... ") (م، د، حم، عو قدر، ك، هق، هق شعب) (تنبيه ١٠ / رقم ٢٢٠٠).

٣١٣/ ١٧ - (كنَّا نتحدثُ أن أقضى أهلِ المدينةِ: عليّ بنُ أبي طالب - رضي الله عنه -).

(رواه: شعبة، عن أبي إسحاق السبيعيّ، قال: سمعتُ عبد الرحمن ابنَ يزيد، يُحدث عن علقمة، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: ... فذكره). (صحيح) (ابن سعد، البزّار، ك) (حديث الوزير / ٣٣٤، ٧٥ ح ١١٦، ١٤).

٣١٤/ ١٨ - (لا تُقطعُ اليدُ إلا في ربع دينارٍ، فما فوقَهُ).

(حدَّث به: عبد الله بنُ وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بُكَير، عن أبيه، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>