٦٠٣/ ١٦ - (أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أَنْ تُلَقَّى السِّلَعُ حتى تُدْخَلَ الأسواقُ)(رواه: عُبيد الله بنُ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر - رضي الله عنهما -). (إسناده صحيحٌ)(خ، م، د، س، ق، حم، جا، طح معاني)(غوث ٢/ ١٦١ - ١٦٢ ح ٥٧٢؛ كتاب المنتقى / ٢١٨ ح ٦٢٣).
٦٠٤/ ١٧ - (لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لبادٍ
الحاضرُ: هو المقيم بالبلد، والباد: هو القادِمُ. وقال ابنُ عباس: لا يكونُ له سمسارًا. انتهى. وقوله لبادٍ: قال السندي: لبدويّ، وهو أن يبيعَ الحاضرُ مالَ البادي نفعًا له بأن يكون دلالًا له، وذلك يتضمنُ الضررَ في حقِّ الحاضرين، فإنه لو تُرِكَ الباديَّ لكانَ عادةً باعَهُ رَخِيصًا).
(الزهريُّ، عن سعيد بنِ المسيب وأبي سلمة بنِ عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبيّ - رضي الله عنه -). (إسناده صحيحٌ)(خ، م، س، ت، ق، حم، جا، طح معاني، هق)(غوث ٢/ ١٦٢ ح ٥٧٣؛ كتاب المنتقى / ٢١٨ ح ٦٢٤).