(أخرجوه من طرق: عن سعيد بنِ أبي عروبة، عن قتادةَ، عن أنس بنِ مالك - رضي الله عنه - به). (إسناده صحيحٌ)(د، س، ت، ق، حم، جا، ك، قط)(غوث ٢/ ١٥٩ - ١٦٠ ح ٥٦٨؛ كتاب المنتقى / ٢١٧ ح ٦١٩).
٦٠١/ ١٤ - (نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَن يَبِيعَ أحدُكُم على بَيعِ أَحَدٍ حتى يَذَرَ، إلا الغَنَائِمَ والمَوَارِيثَ).
(رواه: عبد الله بنُ وهب، قال: أخبرني عُمر بنُ مالك هو المعافري المصري، عن عُبَيد الله بنِ أبي جعفر يسار المصري أبي بكر الفقيه، عن زيد بنِ أسلم، قال: سمعتُ رجُلًا يُقالُ له شَهْرٌ -كان تاجرًا- وهو يسألُ عبد الله بنَ عُمر - رضي الله عنهما - عن بيع المُزَايَدَةِ؟ فقال: .. فذكر الحديث). (إسناده صحيحٌ)(جا، خز، قط)(غوث ٢/ ١٦١ ح ٥٧٠؛ كتاب المنتقى / ٢١٨ ح ٦٢١).
٦٠٢/ ١٥ - (أَنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تَلَقِّي الجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى جَلَبًا فاشتَرَى مِنْهُ، فالبائِعُ بالخِيَارِ إذا وَقَعَ السُّوقَ. وفي رواية الإمام أحمد:"إذا أَتَىَ السوقَ"
الجَلَبَ: هو ما يُجْلَبُ للبيع أَيُّ شيءٍ كان. والمعنى: لا تلقوا جَالِبِي السلع، وتستقبلوا حَامِلي البضائع، وتشتروها منهم قبل وصولهم للأسواق ومعرفتهم أسعارها.).
(أخرجوه من طرق عن محمد بنِ سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -). (إسناده صحيحٌ)(م، د، س، ت، ق، مي، حم، جا، طح معاني، هق (غوث ٢/ ١٦١ ح ٥٧١؛ كتاب المنتقى / ٢١٨ ح ٦٢٢).