إلا جاءَ كَنْزُهُ يومَ القيامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فإذا أتاه فَرَّ منه فَيُنَادِيه: خُذْ كَنْزَكَ الذي خَبَأْتَهُ فأنا عنه غَنِيٌّ، فإذا رأى أنه لا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، يَقْضُمُهَا قَضْمَ الفَحْلِ).
(قال ابنُ الجارود: ثنا محمد بنُ يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا ابنُ جُرَيج، قال أخبرني أبو الزبير، أَنَّهُ سمعَ جابر بنَ عبد الله - رضي الله عنهما -، يقول: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: ... الحديث. وفي آخره: قال أبو الزبير: وسمعتُ عُبَيد ابنَ عُمَيرٍ، يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بنَ عبد الله - رضي الله عنهما - عن ذلك؟ فقال مثلَ قولِ عُبَيد بنِ عمَير. قال أبو الزبير: وسمعت عُبَيد بنَ عُمَير، يقول: قال رجلٌ يا رسول الله! ما حَقُّ الإبلِ؟ قال:"حَلْبُها على الماءِ، وإعَارَةُ دَلْوِها. وإعارةُ فَحْلِهَا ومَنْحِهَا، وحَمْلٌ عليها في سبيل الله"). (هذا حديثٌ صحيحٌ. وفي الباب عن: أبي هريرة، وأبي ذر، وابن مسعود وغيرهم)(م، س، مي، حم، جا، عب، خز)(غوث ٢/ ٥ - ٦ ح ٣٣٥؛ كتاب المنتقى / ١٣٣ - ١٣٤ ح ٣٦٩، ٣٧٠؛ بذل الإحسان ٢٤٤٧).
قوله المصدق: يعني الساعي مِن قِبَل الإمام، وهو الذي يأخذ الصدقات ممن وجبت عليه. قوله فليصدر: أي فليرجع. والحديث فيه الوصاية بالسعاة وطاعة ولاة الأمور وملاطفتهم وجمع كلمة المسلمين، وإصلاح ذات البين).
(أخرجه مسلمٌ في كتاب الزكاة / باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما / رقم ٩٨٩/ ١٧٧ عن هُشَيم وحفص بنِ غياث وأبي خالد الأحمر وعبد الوهاب الثقفي