العُشْرِ، فإذا لم يكن مالُهُ إلا تسعينَ ومائةِ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أنْ يشاءَ رَبُّهَا. غريبُ الحديث: فَمَنْ سُئِلَها مِنَ المؤمنين على وُجُوهِهَا: أي على حسب ما سنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من فرض مقاديرها. مَنْ سُئِل فوقَه: أي فوق الفريضة. في أربع وعشرينَ مِنَ الإبلِ فما دُونها الغَنَمُ: الغنمُ: مبتدأ، في أربعٍ وعشرينَ: خبر، مِنَ الإبلِ. بيانية. وتقدير الكلام: الغَنَمُ في أربعٍ وعشرينَ مِنَ الإبلِ فما دُونها.
المَخَاض: اسمٌ لِلنُوق الحَوَامِل. بِنْتُ المَخَاض وابنُ المَخَاض: ما دخل في السنة الثانية، لأَنَّ أُمَّه لَحِقت بالمخاضَ أَي الحواملَ وإِنْ لم تكنْ حامِلًا، وقيل هو الذي حَمَلَت أُمُّه، أَو حملت الإبل التي فيها أُمُّه وإِن لم تحمل هي. وإِنما سمي ابن مخاض في السنة الثانية لأَنَّ العربَ إِنما كانت تحملُ الفُحولَ على الإناثِ بعد وضعها بسنةٍ ليشتدَّ ولدُها، فهي تحمل في السنة الثانية، وتَمْخَض فيكون ولدُها ابنَ مخاض.
اللَّبُون: مِن الشاء والإبل ذاتُ اللَّبنِ. ابنُ لَبُون: وَلَدُ الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، والأنثى ابنةُ لَبُون، لأَن أُمَّهُ وضعت غيرَه فصار لها لبن، وهو نكرة ويُعَرَّف بالألف واللام فيقال ابن اللَّبُون.
الحِقَّةُ: هي الناقةُ التي دخلت في السنةِ الرابعة. حِقَةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ: يعني ناقة حِقَّة، يَطْرُقُ الفحلُ مِثلَها، أَي: يضربها، ويعلو مثلها في سنها.
جَذَعَةٌ: الجَذَعُ هو من استكمل الأربع، ويدخل في السنة الخامسة، والأنثى: جَذَعَة وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزتِ الإبلُ ستين. وليس شيء في الصدقة سن من الأسنان من الإبل فوق الجَذَعَةِ.
المُصَدِّقُ: عامِلُ الزكاة الذي يستوفيها من أربابها. في سَائِمَتِها: السائمة: هي التي تكتفي بالرَّعْي في أكثر حولها، فإنْ علفها نصف الحول أو أكثر فليست بسائمة.