ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ: قال السندي: هو عند الجمهور على النهي، لا ينبغي لمالِكَينِ يجب على مال كل منهما صدقة ومالُهما متفرقٌ بأن يكون لكلّ منهما أربعون شاةً، فتجب في مال كلِّ شاةٌ واحدة أن يجمعا عند حضور المُصَدِّق فرارًا عن لزوم الشاة إلى نصفها، إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة.
ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ: قال السندي: أي ليس لشريكين مالُهما مجتمع بأن يكون لكلّ منهما مئةُ شاةٍ وشاةٌ، فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه، أن يُفرِّقا مالَهما ليكون على كل واحدٍ شاة واحدة فقط، فللخلط عند الجمهور تأثير في زيادة الصدقة ونقصانها. خشيةَ الصدقةِ: لا ينبغي أن يفعل ذلك فرارًا عن زيادة الصدقة. الرِّقَةُ: هي الدراهم المضروبة. فإذا لم يكن مالُهُ إلا تسعينَ ومائةِ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ: يدل بذلك على أَنْ لا صدقة فيما نقص عن كمال المائتين، ويدل على صحة هذا المعنى حديث: لا صدقة إلا في خمس أواق.).
(رواه: محمد بنُ عبد الله بنِ المُثنى بنِ عبد الله بنِ أنس بنِ مالك الأنصاري، قال: حدثني أبي، عن ثمامة. ورواه: حماد بنُ سلمة عن ثمامة، أنه سمع أنس بنَ مالك - رضي الله عنه - يقول: بعثني أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أعلى البحرين، فكتب لي هذا الكتاب:. . . فذكره). (إسناده صحيح)(حديث محمد بن عبد الله بن المثنى: ح مُفَرَّقا، ق، خز، قط، هق: مختصرًا؛ حديث حماد بن سلمة: د، س، حم، قط، لنا، هق: أتم)(غوث ٢/ ١٠ - ١٢ ح ٣٤٢؛ كتاب المنتقى / ١٣٦ - ١٣٨ ح ٣٧٧).