الإزالة فهو يستوي مع التنشيف. وهذا التعقب لا يخفى ضعفُهُ، لأنَّ نفض اليد لا يمنع قطرَ الماء وانفصاله عن العضو، وفي المسألةِ بسطٌ. فال أبو عَمرو -غفر الله له-: انظر بسط ذلك فيما يأتي عند أثر أنس - رضي الله عنه -: أنه كان يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء (م)(التوحيد / رمضان / ١٤١٤ هـ).
٨٦٢/ ٤ - (إذا كان الماءُ قُلَّتَين، لم يُنَجِّسْه شيءٌ).
(رواه أبو أسامة، قال: ثنا الوليد بنُ كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُمر، عن أبيه، قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - .. فذكره).
(حديثٌ صحيحٌ. وقد رواه أبو أسامة على وجوه كلُّها صحيحةٌ، وقد أفضتُ في بيان ذلك في جزء لي سمّيتُه "درء العبث عن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" ولعلي أطبعه قريبًا، ثم نقلتُ الجزء الخاص بإثبات صحته في بذل الإحسان رقم٥٢، وفي جزء للعلائي حول هذا الحديث) (س، مي، خز، حب، طح معاني، طح مشكل)(مجلسان الصاحب / ٣٧ ح ٧؛ بذل ٢/ ١٣، ح ٥٢، ٣٢٨؛ حديث القلتين / ١٤؛ غوث ١/ ٥٢ ح ٤٤ - ٤٦؛ درء العبث).
٨٦٣/ ٥ - (إذا وَجَدَ أحدُكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه أَخَرَجَ منه شيءٌ أم لا، فلا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا. هذا سياق مسلم).
(رواه: زهير، وجرير بنُ عبد الحميد، وحماد بنُ سلمة، وعبد العزيز بنُ محمد، وخالد بنُ عبد الله الواسطي، وعليّ بنُ عاصم وغيرهم، عن سهيل بنِ أبي صالح،