هؤلاء النقاد فيما توبع عليه بداهةً. فكيف يستدركُ مثلُ هذا على الشيخين؟!) (تخريجه: ك، طب أوسط، طب صغير، عديّ).
الثامن ما رواه: أبو بكر الدمشقيّ عبد الله بنُ يزيد، قال: ثنا صدقة ابنُ عبد الله الدمشقيّ، قال: جئتُ محمد بنَ المنكدر، وأنا مُغضبٌ، فقلتُ: الله! أنت أحللت للوليد بن يزيد أُمَّ سلمة؟ قال: أنا؟ ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثني جابر ابنُ عبد الله الأنصاريّ، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك.
(ذكر الحاكم هذا الحديث من طريقين عن جابر. وليس سندٌ واحدٌ منهما على شرط الشيخين ولا أحدهما. وهذا هو الوجه الأول. وإسناده ليس على شرط الشيخين، ولا على شرط واحدٍ منهما , بل هو ضعيفٌ. وعبد الله بنُ يزيد ترجمه ابنُ أبي حاتم (٢/ ٢ / ٢٠٢)، ونقل عن دُحَيمٍ أنه أثنى عليه , ووصفه بالصدق والستر، ونقل عن أبيه أنه قال:"شيخ". ولم يرو الشيخان له شيئًا. وصدقة: وقع عند الحاكم وابن المقريء أنه "ابن عبد الله"، وهو الدمشقيُّ، كما عند الحاكم، ويُكنى بأبي معاوية، ويُقال أبو محمد، ولم يرو له الشيخان شيئًا، وهو منكرُ الحديث. ووقع عند الطبراني أنه "صدقة بن يزيد"، ولا أدري كيف وقع هذا الاختلاف، لا سيما وطريق الطبراني وابن المقريء واحدٌ، وأستبعد أن يكون الاختلاف بين الطبراني وشيخ ابن المقريء. وعلى أيّ حالٍ، فصدقة بن يزيد: هذا هو الخراساني، وليس بأحسن حالًا من صدقة بن عبد الله.) (تخريجه: ك، ابن المقرىء، طب أوسط).
التاسع ما رواه: رواه أحمد بنُ عبد الله بنِ الحكم، قال: ثنا وكيعٌ، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: لا