للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تحدثوا إلا بالثابتات. ودعوا الضعاف فإنها سبيل تِلَافِ إلى ما ليس له تَلافٍ. وقال الكرمانى: قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبى صلى اللَّه عليه وسلم اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز إخبار الناس بموت الميت للصلاة عليه والدعاء له.

٢ - جواز الصلاة على الغائب.

٣ - استحباب تكثير المصلين على الميت وتكثير الصفوف.

٤ - استحباب الصلاة عليه فى الأماكن المتسعة ليشارك فى الصلاة عليه العدد الكثير.

٥ - أن تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات.

٦ - لا يشترط فى الصلاة على الغائب أن يكون فى جهة القبلة لأن الحبشة لا تقع فى قبلة من يكون بالمدينة المنورة.

٧ - هذا الحديث من أعلام النبوة لأنه صلى اللَّه عليه وسلم أعلمهم بموته فى اليوم الذى مات فيه مع بُعْد الحبشة عن المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>