للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آية المائدة التى فى الوضوء والتى توجب غسل الرجلين، وقد روى عن جرير البجلى أنه لما روى أنه رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على خفيه قيل له: هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة، وقد صح هذا الحديث، ولا معارضة بين أدلة غسل الرجلين والمسح على الخفين لأن أدلة الغسل فيمن ليس عليه خفان، على أنه قد قرئ (وأرجلكم) بالجر عطفا على الممسوح وهو الرأس فيحمل على المسح على الخفين كما بينته السنة، وقد أشار الحديث إلى ضرورة لبسهما على طهارة وإن كان الموصوف بالطهارة هنا هما القدمان فسيأتى فى حديث أبى بكرة وأنس التصريح باشتراط لبسهما بعد الوضوء.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن المسح على الخفين مشروع.

٢ - وأنه يشترط أن يكون الخفان قد لبسا على طهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>