للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحدوا لى لحدا: قال النووى: بوصل الهمزة وفتح الحاء ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء واللحد فى القبر هو الشق تحت الجانب القبلى منه.

اللبن: هو ما يضرب من الطين مربعا للبناء واحدتها لبنة ونصب اللبن على الميت هو وضع اللبنة قائمة على حافة اللحد حتى تتصل بجانب القبر القبلى فتصير كالسقف على الميت ثم يهال عليها التراب.

نحوه: أى نحو حديث سعد رضى اللَّه عنه.

ولمسلم عنه: أى عن جابر بغ عبد اللَّه الأنصارى رضى اللَّه عنهما.

وأن يجصص القبر: أى يطلى بالجص.

وأن يقعد عليه: أى وأن يجلس عليه.

[البحث]

إذا حفر القبر ووضع شق فى وسطه للميت يسمى هذا العمل ضرحا وإذا جعل الشق مائلا إلى ناحية القبلة يسمى لحدا، والأصل جواز الأمرين إلا أن حديث سعد بن أبى وقاص هنا يدل عل استحباب اللحد، وأما ما يروى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، فقد قال الترمذى فيه: غريب، وقال الحافظ فى التلخيص أحمد وأصحاب السنن وفى إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف وصححه ابن السكن وقد روى من غير حديث ابن عباس رواه ابن ماجه وأحمد والبزار والطبرانى من حديث جرير وفيه عثمان ابن عمير وهو ضعيف اهـ، أما ارتفاع القبر فقد روى مسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>