أعلم اهـ ثم قال البخارى: باب زكاة الغنم وساق عن أنس رضى اللَّه عنه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين: بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على المسلمين والتى أمر اللَّه بها رسوله صلى اللَّه عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط: فى كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى. الحديث إلى قوله: وفى الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها. قال المصنف فى الفتح: قوله: إلا تسعين ومائة يوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائة قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة وليس كذلك وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة والحساب اذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف. وذكر التسعين ليدل على أنه لا صدقة فيما نقص عن المائتين اهـ وقد صح الخبر أنه ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ثم قال البخارى رحمه اللَّه: باب لا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ثم أخرج عن أنس رضى اللَّه عنه أن أبا بكر رضى اللَّه عنه كتب له التى أمر اللَّه رسوله صلى اللَّه عليه وسلم: ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق.