[ما يفيده الحديث]
١ - أن الإبل لا زكاة فيها من جنسها حتى تبلغ خمسا وعشرين وأن ما دون ذلك يكون فيها فى كل خمس منها شاة واحدة.
٢ - أن الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى.
٣ - أن الإبل إذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى.
٤ - أن الإبل إذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة.
٥ - أن الإبل إذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة.
٦ - أن الإبل إذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون.
٧ - أن الإبل إذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان.
٨ - أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فيكون فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة.
٩ - أن ما نقص عن خمس من الإبل لا صدقة فيها إلا أن يتطوع صاحبها.
١٠ - أن الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة واحدة حتى ولو بلغت عشرين ومائة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute