للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الإبل لا زكاة فيها من جنسها حتى تبلغ خمسا وعشرين وأن ما دون ذلك يكون فيها فى كل خمس منها شاة واحدة.

٢ - أن الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى.

٣ - أن الإبل إذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى.

٤ - أن الإبل إذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة.

٥ - أن الإبل إذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة.

٦ - أن الإبل إذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون.

٧ - أن الإبل إذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان.

٨ - أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فيكون فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة.

٩ - أن ما نقص عن خمس من الإبل لا صدقة فيها إلا أن يتطوع صاحبها.

١٠ - أن الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة واحدة حتى ولو بلغت عشرين ومائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>