للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١ - وأن الغنم إذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان.

١٢ - وإذا كانت الغنم فوق المائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث ثم فى كل مائة فوق ذلك شاة.

١٣ - إذا نقصت سائمة الغنم عن أربعين فليس عليها صدقة إلا أن يتطوع صاحبها.

١٤ - لا يجوز الاحتيال من صاحب المال لإنقاص الصدقة ولا يجوز الاحتيال من العامل على الصدقة لزيادتها عن الحق فيها.

١٥ - أن ما يؤخذ من الزكاة من الخليطين يتراجعان فيه بالسوية.

١٦ - لا يجوز لصاحب المال إعطاء الرديئة ولا يجوز للعامل اختيار أجودها وإنما يأخذ من أوساطها.

١٧ - أن زكاة النقدين هى ربع العشر.

١٨ - إذا نقصت الفضة عن خمس واق لا زكاة فيها إلا أن يتطوع صاحبها.

١٩ - يجوز أخذ الأعلى من الإبل إذا لم يوجد عين المستحق ويدفع العامل الفرق الذى حدده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

٢٠ - يجوز أخذ الأدنى من الإبل إذا لم يوجد عين المستحق ويدفع صاحب المال الفرق الذى حدده رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>