١١ - وأن الغنم إذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان.
١٢ - وإذا كانت الغنم فوق المائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث ثم فى كل مائة فوق ذلك شاة.
١٣ - إذا نقصت سائمة الغنم عن أربعين فليس عليها صدقة إلا أن يتطوع صاحبها.
١٤ - لا يجوز الاحتيال من صاحب المال لإنقاص الصدقة ولا يجوز الاحتيال من العامل على الصدقة لزيادتها عن الحق فيها.
١٥ - أن ما يؤخذ من الزكاة من الخليطين يتراجعان فيه بالسوية.
١٦ - لا يجوز لصاحب المال إعطاء الرديئة ولا يجوز للعامل اختيار أجودها وإنما يأخذ من أوساطها.
١٧ - أن زكاة النقدين هى ربع العشر.
١٨ - إذا نقصت الفضة عن خمس واق لا زكاة فيها إلا أن يتطوع صاحبها.
١٩ - يجوز أخذ الأعلى من الإبل إذا لم يوجد عين المستحق ويدفع العامل الفرق الذى حدده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
٢٠ - يجوز أخذ الأدنى من الإبل إذا لم يوجد عين المستحق ويدفع صاحب المال الفرق الذى حدده رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute