للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البحث]

قوله: يعنى العمائم، مدرج من كلام الراوى وكذلك قوله: يعنى الخفاف، ومفاد الحديث جواز المسح على الخفين للمسافر وهو ثابت كما سبق، وأفاد كذلك جواز المسح على العمائم للمسافر، وقد سبق ما أخرجه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز المسح على الخفين للمسافر وقد سبق.

٢ - جواز المسح على العمامة فى الغزو.

<<  <  ج: ص:  >  >>