للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - وعن عمر رضى اللَّه عنه موقوفًا وعن أنس رضى اللَّه عنه مرفوعًا: (إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة) أخرجه الدارقطنى والحاكم وصححه.

[المفردات]

(الموقوف) ما كان من كلام الصحابى ولم ينسبه للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(المرفوع) ما أضيف إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(فلبس خفيه) الفاء لمجرد العطف وليست هنا للتعقيب، إذ لبس الخف عقب الوضوء مباشرة ليس بشرط.

(إن شاء) أى رغب وهذا يدفع أن الأمر للوجوب والنهى للتحريم.

[البحث]

هذا الحديث أفاد أن المراد بإدخال الخفين القدمين طاهرتين فى حديث المغيرة وما فى معناه هو الطهارة الكاملة من الحدث الأصغر

<<  <  ج: ص:  >  >>