للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انفرد به مسلم فقد أخرجه من طريق ابن وهب من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر، أى إن صدقة الفطر يخرجها السيد عن عبده وجوبا، وقد أشار الحافظ فى فتح البارى إلى أنه لا خلاف عند أهل العلم فى أن الفرس المعد للركوب لا للتجارة لا زكاة فيه، وكذلك العبد المعد للعمل لا للتجارة أما ما أعد للتجارة من فرس أو عبد ففيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابًا لأن زكاة التجارة ثابتة بالاجماع كما نقل ابن المنذر وغيره فيكون مخصصا لعموم هذا الحديث، وقد روى أبو داود والدارقطنى والبزار من حديث سليمان بن سمرة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع، قال الحافظ فى التلخيص: وفى إسناده جهالة اهـ، ونحن نسوقه بسنده لنتبين ما فيه قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان ثنا يحيى بن حسان ثنا سليمان بن موسى أيو داود ثنا جعفر بن سعد بن سمرة ابن جندب: حدثنى خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة ابن جندب قال: أما بعد فإن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعد للبيع، وجعفر بن سعد ابن سمرة وخبيب بن سليمان وأبوه سليمان بن سمرة ذكرهم ابن حبان فى الثقات وقد حسن هذا الحديث ابن عبد البر، وقد وصف الحافظ فى التقريب محمد بن داود بن سفيان بأنه مقبول

<<  <  ج: ص:  >  >>