للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووصف يحيى بن حسان بأنه ثقة وقال فى سليمان بن موسى: فيه لين وقال فى جعفر بن سعد: ليس بالقوى وقال فى خبيب، بن سليمان مجهول: وقال فى سليمان بن سمرة مقبول: وهذا الحديث وإن كان فى سنده ما رأيت فإن عامة علماء المسلمين سلفا وخلفا يرون وجوب الزكاة فيما أعد للتجارة. قال الطحاوى رحمه اللَّه: ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهما من الصحابة رضى اللَّه عنهم اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - لا زكاة فى العبد المتخذ للقنية.

٢ - لا زكاة فى الفرس المتخذ للقنية.

٣ - تجب على السيد زكاة الفطر عن عبده.

<<  <  ج: ص:  >  >>