للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢ - وعن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خسمة أوسق من التمر صدقة" رواه مسلم وله من حديث أبى سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة" وأصل حديث أبى سعيد متفق عليه.

[المفردات]

خمس أواق من الورق: أواق جمع أوقية والورق بكسر الراء الفضة مضروبة، أو غير مضروبة وخمس أواق من فضة تساوى مائتى درهم.

ذود: أصل الذود بفتح الذال وسكون الواو السوق والطرد

<<  <  ج: ص:  >  >>