للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دون خمسة أوسق صدقة".

[ما يفيده الحديث]

١ - أن نصاب الإبل إذا بلغت خمسا.

٢ - أن نصاب الفضة إذا بلغت مائتى درهم.

٣ - أن نصاب الحبوب والتمور خمسة أوسق أى ثلاثمائة صاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>