للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المفردات]

قال لهما: أى حين بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ويليان أمرهم.

عفا عنه: أى أسقط الزكاة عنه فلا تجب فيه.

[البحث]

أما حديث الطبرانى والحاكم فقد رواه أيضا البيهقى وقال: رواته ثقات وهو متصل. وأما حديث الدارقطنى فقد قال فيه: حدثنا على بن أحمد بن الأزرق ثنا محمد بن أحمد بن النفاح الباهلى ثنا يحيى ابن المغيرة ثنا ابن نافع حدثنى إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر يكون ذلك فى التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عفا عنه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم. وقد أخرج الحاكم هذا الحديث فى المستدرك وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه وهذا عجب فإنه حديث ضعيف فإن إسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائى وقال ابن معين لا يكتب حديثه، وقال البخارى: يتكلمون فى حفظه، وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد اللَّه عن عمر مرسل، وإذا كانت رواية موسى بن طلحة عن عمر مرسلة فروايته عن معاذ أولى بالارسال لأن معاذا رضى اللَّه عنه توفى فى خلافة عمر رضى اللَّه

<<  <  ج: ص:  >  >>