للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" متفق عليه. ولابن عدى من وجه آخر والدارقطنى بإسناد ضعيف "أغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم".

[المفردات]

صدقة الفطر: أى الصدقة التى سببها إكمال الصوم فى رمضان والفطر بعده وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس من الفطرة التى هى أصل الخلقة والأول أولى وقد جاء فى بعض ألفاظ حديث ابن عمر عند البخارى: صدقة الفطر أو قال: رمضان. وفى لفظ لمسلم: زكاة الفطر من رمضان.

فرض رسول اللَّه: أى أوجب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

العبد: أى الرقيق.

الصغير: أى من كان دون البلوغ.

الكبير: أى البالغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>