للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تؤدى: أى تعطى لمستحقها.

إلى الصلاة: أى صلاة العيد.

ولابن عدى: أى فى الكامل.

أغنوهم: أى سدوا حاجتهم واكفوهم مؤنتهم.

الطواف: أى الدوران فى الأزقة والأسواق لطلب المعاش.

فى هذا اليوم: أى يوم عيد الفطر.

[البحث]

حديث ابن عمر المتفق عليه هنا ذكر نوعين من الأنواع التى تخرج منها صدقة الفطر ولم ينف ما سوى هذين النوعين وحديث أبى سعيد رضى اللَّه عنه المتفق عليه الذى يلى هذا الحديث ذكر أنواعا أخرى مع هذين النوعين ولا معارضة بين الحديثين فى هذه الأنواع لأن ذكر الأقل لا ينفى ذكر الأكثر، وقوله: على العبد" أى يخرجها سيده عنه لأن هذا هو الظاهر من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة" وفى لفظ: ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر" كما تقدم فى الحديث الخامس من أحاديث كتاب الزكاة، فالرجل يدفع صدقة الفطر عن نفسه وعن عبده وعمن يمونه من ذكورهم وإناثهم وصغارهم وكبارهم، ومن كان مستقلا بنفقة نفسه من هولاء يدفعها عن نفسه، وقد حدد الحديث أفضل أوقات اخراجها وهى أن تؤدى قبل خروج الناس من بيوتهم إلى صلاة العيد، وسيأتى فى الحديث الثالث من أحاديث

<<  <  ج: ص:  >  >>