أما ما أشار إليه المصنف بقوله: ولابن عدى من وجه آخر والدارقطنى الخ. فقد قال المصنف فى تلخيص الحبير: حديث: روى أنه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم" الدارقطنى والبيهقى من رواية أبى معشر عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر وقال: أغنوهم فى هذا اليوم" وفى رواية البيهقى: أغنوهم عن الطواف هذا اليوم" قال ابن سعد فى الطبقات: حدثنا محمد بن عمر ثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن الجمحى عن الزهرى عن عروة عن عائشة وعن عبد اللَّه ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن جده قالوا: فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة وأمر فى هذه السنة بزكاة الفطر وذلك قبل أن تفرض الزكاة فى الأموال وأن تخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو مدين من بر، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة وقال: اغنوهم يعنى المساكين عن الطواف هذا اليوم اهـ وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: كما أخرجه البيهقى والدارقطنى عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم زكاة الفطر وقال: أغنوهم فى هذا اليوم. . وفى رواية للبيهقى: أغنوهم عن