للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسلم عن ابن عمر وأبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنهم من أنه لما جاء معاوية حاجا ووردت الحنطة إلى المدينة رأى معاوية أن صاعا من الحنطة يعدل صاعين من غيرها ولفظ البخارى عن أبى سعيد رضى اللَّه عنه بعد حديث الباب: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. ولفظ البخارى عن ابن عمر رضى اللَّه عنما بعد أن ذكر أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بزكاة الفطر صاعا إلخ قال عبد اللَّه رضى اللَّه عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة. وفى لفظ لابن عمر عند البخارى: فعدل الناس به نصف صاع من بر" أما لفظ مسلم عن أبى سعيد رضى اللَّه عنه بعد ذكر حديث الباب قال: فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية ابن أبى سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إنى أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك. فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت" وفى لفظ: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك" وفى لفظ لمسلم: أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيها إلا الذى كنت أخرج فى عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. أما حديث أبى داود فقد قال فيه: حدثنا حامد بن يحيى أخبرنا سفيان ح وحدثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن عجلان عياضا قال: سمعت

<<  <  ج: ص:  >  >>