للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبا سعيد الخدرى يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا" ومسدد بن مسرهد من رجال الشيخين وكذلك يحيى بن سعيد أما ابن عجلان فهو محمد وهو من رجال مسلم وعياض بن عبد اللَّه بن سعد ابن أبى سرح العامرى من رجال الشيخين. وقوله فى الحديث صاعا من طعام وقوله: وكان طعامنا" يشعر أن أى طعام يستعمله أهل البلد ويغلب على أقواتهم. فإنه يجوز أن تخرج منه صدقة الفطر كالأرز ونحوه فى عصرنا.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن زكاة الفطر تعطى من طعام أهل البلد صاعا.

٢ - أن زكاة الفطر ليست قاصرة على التمر والشعير بل تشمل الزبيب والأقط ونحوهما.

٣ - أنه ينبغى لمن أخرج زكاة فطره من الحنطة أن يخرجها صاعا عن الشخص الواحد.

٤ - أنه لا ينبغى إخراج القيمة فى صدقة الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>