للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النار، فقلن وبم ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء" ثم انصرف، فما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول اللَّه! هذه زينب فقال: أى الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود قال: نعم. ائذنوا لها فأذن لها قالت: يا نبى اللَّه إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عند حلىٌّ، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبى صلى اللَّه عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم" وقد عنون البخارى لهذا الحديث بأكثر من عنوان فى صحيحه فقال: باب الزكاة على الأقارب وساقه بعد حديث أبى طلحة فى قصة تصدقه ببيرحاء. تم عنون له بعنوان آخر فقال: باب الزكاة على الزوج والأيتام فى الحجر وساقه وفيه: نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. وصنيع البخارى مشعر بأن هذا يشمل الزكاة الواجبة وصدقة التطوع. وعامة أهل العلم على أن الزكاة الواجبة لا تعطى لمن تجب على المزكى نفقته، ولا شك أن نفقة الزوج لا تجب على الزوجة فلها أن تدفع له من زكاتها بخلاف العكس ولذلك فليس للزوج أن يدفع من زكاته لزوجته، أما الأولاد فنفقتهم على أبيهم لا على أمهم ما دام الأب موجودا على أنه قد جاء عند البخارى فى بعض ألفاظ حديث زوجة ابن مسعود

<<  <  ج: ص:  >  >>