للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه رضى اللَّه عنهما: أيجزئ عنى أن أنفق على زوجى وأيتام لى فى حجرى وهو يدل على أن المراد بقوله فى حديث الباب: "أنه وولده" أنهم ليسوا أبناء عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه لأن اليتيم لا يطلق إلا على من مات أبوه. ويشعر أيضا بأنهم ليسوا بأولادها بل هم أيتام فى رعايتها ورعاية زوجها ابن مسعود فأطلق عليهم أنهم ولده وقد أشار الحافظ فى فتح البارى عند قوله: وأيتام لى فى حجرى" أنه جاء فى رواية للنسائى: على أزواجنا وأيتام فى حجورنا" وأنه جاء فى رواية الطيالسى: أنهم بنو أخيها وبنو أختها.

[ما يفيده الحديث]

١ - يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها الفقير.

٢ - وأنه أولى من تصدقها على غيره.

٣ - يجوز للمرأة أن تتصدق على أولادها وأقربائها الذين لا تجب نفقتهم عليها.

٤ - وأنه من أفضل الصدقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>