للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز فى سبيل اللَّه، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغنى" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال.

[المفردات]

باب قسم الصدقات: فى بعض النسخ باب قسمة الصدقات، أى بيان مصارف الصدقات.

لغنى: أى غير محتاج إليها.

غارم: أى مدين بدين يساوى أو يزيد على ما بيده من مال.

غاز: أى مجاهد.

[البحث]

هذا الحديث رواه أبو داود من طريق عبد اللَّه بن مسلمة عن مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ورواه من طريق الحسن بن على عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى ثم قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه الثورى عن زيد قال حدثنى الثبت عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ورواه من طريق محمد بن عوف الطائى عن الفريابى عن سفيان عن

<<  <  ج: ص:  >  >>