للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمران البارقى عن عطية عن أبى سعيد وليس فيه ذكر العامل قال أبو داود ورواه فراس وابن أبى ليلى عن عطية مثله، وأخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وساقه بلفظ أبى داود الأول الذى أخرجه من طريق مالك ولاشك أن طريق مالك هى أقوى طرق هذا الحديث وهو فيها مرسل والأصل أن الزكاة لا تحل لغنى كما جاء فى الحديث المتفق عليه: أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم كما روى أحمد من حديث عبيد اللَّه بن عدى عن رجلين من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنهما أتيا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فسألاه الصدقة فصعد فيهما البصر فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب قال أحمد: ما أجوده من حديث وقال: هو أحسنها اسنادا على أن بعض الخمسة المذكورين فى حديث الباب هم من جملة مصارف الصدقات التى ذكر اللَّه عز وجل فى كتابه الكريم كالعامل عليها والغارم وفى سبيل اللَّه أما الرجل الذى اشتراها بماله أو الرجل الغنى الذى أهدى إليه الفقير من صدقته فلا يوصف واحد منهما بأنه تحل له الصدقة أو أنه أخذ الصدقة. واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>