النهى عن صيام يوم عيد الفطر ويوم عبد الأضحى قد رواه البخارى ومسلم كذلك من طريق أن عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه فقال: هذان يومان نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم" كما روى البخارى ومسلم من حديث أن هريرة رضى اللَّه عنه قال: يُنهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر والملامسة والمنابذة" وفى لفظ للبخارى من حديث أن سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: سمعت أربعا من النبى صلى اللَّه عليه وسلم فأعجبننى، قال "لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم فى يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدى هذا" قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: وفى الحديث تحريم صوم يومى العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع اهـ